الشيخ سيد سابق

235

فقه السنة

الوليمة ( 1 ) تعريفها : الوليمة مأخوذة من الولم ، وهو الجمع ، لان الزوجين يجتمعان ، وهي الطعام في العرس خاصة . وفي القاموس : الوليمة طعام العرس ، أوكل طعام صنع لدعوة وغيرها . وأولم : صنعها . ( 2 ) حكمها : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة . 1 - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف : " أولم . ولو بشاة " . 2 - وعن أنس قال : " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شئ من نسائه ، ما أولم على زينب : أولم بشاة " . رواه البخاري ومسلم . 3 - وعن بريدة قال : لما خطب علي فاطمة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه لابد للعرس من وليمة " . رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ . 4 - قال أنس : " ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ، ما أولم على زينب ، وجعل يبعثني فأدعو له الناس ، فأطعمهم خبزا ، ولحما ، حتى شبعوا . 5 - وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم " أولم على بعص نسائه بمدين من شعير " . وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض ، وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر .